الحصفكي

497

الدر المختار

قابلة للوكالة . ( وركنها ) أي ماهيتها ( الايجاب والقبول ) ولو معنى ، كما لو دفع له ألفا وقال أخرج مثلها واشتر والربح بيننا . ( وشرطها ) أي شركة العقد ( كون المعقود عليه قابلا للوكالة ) فلا تصح في مباح كاحتطاب ( وعدم ما يقطعها كشرط دراهم مسماة من الربح لأحدهما ) لأنه قد لا يربح غير المسمى ( وحكمها الشركة في الربح ، وهي ) أربعة : مفاوضة ، وعنان ، وتقبل ، ووجوه ، وكل من الأخيرين يكون مفاوضة وعنانا كما سيجئ ( إما مفاوضة )